شمس الدين محمد الحلي

573

معالم الدين في فقه آل ياسين

الفصل الثاني : في أقسامه الموصى به إمّا عين أو منفعة ، والأوّل إمّا معلوم أو مبهم ، فالأقسام ثلاثة : [ القسم ] الأوّل : المعلوم ويرجع فيه إلى دلالة اللفظ لغة أو عرفا ، فالشاة اسم للضأن ، والمعز ، والصغير ، والكبير ، والذكر ، والأنثى ، والصحيح ، والمعيب ، دون الظبي ، والكبش للذكر الكبير من الضأن ، والتيس للذكر الكبير من المعز ، والبعير للذكر والأنثى من الإبل ، والجمل للذكر ، والناقة للأنثى وكذا البدنة . ولو قال : اعطوه واحدة من الإبل ، أعطي أنثى ، وإن نزع التاء أعطي ذكرا ، ولو قال : ثلاثة من الإبل أعطي ذكورا ولو نزع التاء أعطي إناثا . والبقر اسم جنس للذكر والأنثى دون الجاموس ، وبقر الوحش والثور للذكر ، والبقرة للأنثى . والدابّة لذات الحافر إلّا يخصّ العرف أحدها « 1 » والحمار للذكر ، والأتان للأنثى ، والفرس للذكر والأنثى ، والحصان للذكر ، والحجرة للأنثى . ولو أوصى بالحمل لم يدخل الحامل ، وبالعكس ، ويشترط تحقّقه ، وضابطه في الأمة بعادة الشرع وفي غيرها بعوائدها .

--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : أحدهما .